عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

389

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 389 ] قال أشهب ( 1 ) : وكذلك المكاتب في بيع ولده من أمته ويقبل : لا يبيع أم ولده ولا خوف العجز , كان في أول الحمل أو بعده . قال محمد : وإن لم يإذن سيده . وأما الأخ والأب فلا يبيعه - وإن ظهر عجزه - إلا بإذن سيده . قال مالك : وإذا اشترى العبد أبا سيده عتق عليه . محمد : إن كان مأذونا . وقاله مالك . وهو أحب إلى من قول أشهب . قال أشهب : لا يشترى العبد أبا سيده إلا بإذنه , فإن اشتراه بإذنه لم يعتق عليه , وبقى لعبده حتى يصير للسيد بموت العبد أو ببيعه , وليس له ها هنا بيعه بماله , وإن اعتقه اتبعه ولد سيده رقيقا له . قال أصبغ قول ابن القاسم أحب إلى انهم يعتقون , اشتراهم العبد عالما أو جاهلا . قاله مالك . ( قاله ابن القاسم ) ( 2 ) وإن كان على العبد ين محيط , عتقوا , وغرم سيده الثمن , إلا أن يكون غير مأذون , فيرد شرؤاه , ولا يعتقوا قال ابن القاسم : اما المكاتب فله ملك ابوى سيده وبعضها ووطء ألم . وقاله سحنون , فىكتاب ابنه . قالابن المواز : وقال ابن القاسم : وقد قال بعض الناس هذا في العبيد , وليس بشئ . قال : فإن عجز المكاتب , عتق من بيده ممن يعتق على سيده . ( وقاله اصبغ ) ( 3 ) . / في العبد يوصى له سيده بثلث تركته أو له ولزوجته الحرة ولبنيه منها من كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن عبد له امرأة حرة وله منها أربعة أولاد أحرار , فأوصى سيده بثلث ماله لجميعهم للعبد وللزوجة وبنيها منه , قال : تطلق عليه امرأته لأنها ملكت منه سدس ثلثه . . .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى ( 2 ) ( قال ابن القاسم ) ساقطة من ت وص ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبتمن النسخ الخرى